المادة 31
مادة 31: يجوز ان يوكل احد الموظفين بوظيفة غير التي يشغلها بقرار وزاري اذا كان من الموظفين الدائمين وبقرار من المدير اذا كان من الموظفين الموقتين
مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 31: يجوز ان يوكل احد الموظفين بوظيفة غير التي يشغلها بقرار وزاري اذا كان من الموظفين الدائمين وبقرار من المدير اذا كان من الموظفين الموقتين
المادة 31 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/196867/article/31/