Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون بها خارج اوقات الدوام او وكالات او اعمال يومية وتحدد هذه التعويضات بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الهاتف . ولا يجوز ان تزيد هذه التعويضات شهريا عن راتب نصف شهر وتحسب اجور اليوم واحدا من ثلاثين واجور الساعة واحدة من 240 للشهر

المادة 32 من مرسوم رقم 14228 تاريخ 28/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/196867/article/32/