المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13960 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1948 على الوجه الآتي: ب - اذونات الكاز الفئة الثانية - (الاستهلاك الصناعي والزراعي والمنزلي) ثلاثة غروش عن كل لتر الفئة الثالثة - (الكميات الاضافية) ثلاثة غروش عن كل لتر
مرسوم رقم 14230 29/01/1949
مرسوم رقم 14230 تاريخ 29/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13960 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1948 على الوجه الآتي: ب - اذونات الكاز الفئة الثانية - (الاستهلاك الصناعي والزراعي والمنزلي) ثلاثة غروش عن كل لتر الفئة الثالثة - (الكميات الاضافية) ثلاثة غروش عن كل لتر
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول شباط سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة