Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1021 31/01/1950

تعديل الجعالة المفروضة على المحروقات السائلة

مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1021
التاريخ
31/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1950, ص. 80
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المراسيم رقم 14230 و14450 و15107 الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني و 28 شباط و28 ايار سنة 1949 على الصورة الآتية: أ- خمسة غروش عن كل عشرين لترا من البنزين ب - عشرون غرشا عن كل عشرين لترا من الكاز ج- تلغى الجعالة المحددة بهذا البند عن الكاز والديزل اويل (مازوت )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول شباط سنة 1950

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950