Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تستثنى اعمال اللجنة من الرقابة المسبقة لجميع الاجهزة التي تمارس هذه الرقابة, على ان تبقى خاضة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكلف بقرار من وزير المالية.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/6/