المادة 7
تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد طرق عملها لتنفيذ المهمة الموكولة اليها, يصدق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد طرق عملها لتنفيذ المهمة الموكولة اليها, يصدق عليه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/7/