Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. تتخذ المقررات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/14/