Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يدير المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مدير عام متفرغ مسؤول عن الادارة. يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة, ويستبدل بالطريقة نفسها. يرفق رئيس مجلس الادارة الترشيح بصورة عن عقد بينه وبين المرشح لوظيفة المدير العام يحدد وضعيته وراتبه. يؤمن المدير العام باشراف ومراقبة رئيس مجلس الادارة سير الاعمال اليومية. ولرئيس مجلس الادارة ان يفوضه صلاحيات اخرى.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/15/