المادة 24
مادة 24: بصورة انتقالية ولغاية صدور النظام المالي يعود لرئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمدير العام الحالي للمجلس الوطني لانماء السياحة حق التوقيع وتحريك الاموال العائدة للمجلس .
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 24: بصورة انتقالية ولغاية صدور النظام المالي يعود لرئيس مجلس ادارة المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمدير العام الحالي للمجلس الوطني لانماء السياحة حق التوقيع وتحريك الاموال العائدة للمجلس .
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/24/