المادة 25
مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ملغى ملغى
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور لصقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 25/01/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/196909/article/25/