المادة 1
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين (رئيساً) فاروق محفوظ ممثلاً مؤسسة ضمان الودائع (عضواً) أمين عواد ممثلاً جمعية المصارف (عضواً) جهاد صليبا (عضواً) كمال سماحة (عضواً)
مرسوم رقم 2269 25/01/2000
مرسوم رقم 2269 تاريخ 25/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 03/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
(تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء
مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية),
بناء على احكام المادة الثانية من القانون
رقم 4/85 تاريخ 01/04/1985 (تعديل القانون
رقم 28/67),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين (رئيساً) فاروق محفوظ ممثلاً مؤسسة ضمان الودائع (عضواً) أمين عواد ممثلاً جمعية المصارف (عضواً) جهاد صليبا (عضواً) كمال سماحة (عضواً)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على أن يعمل به اعتباراً من 1/2/2000. بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة