المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/196972/article/2/