المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/196972/article/1/