المادة 2
تكون مدة ولاية لجنة اختصاص طب الاسنان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مدة ولاية لجنة اختصاص طب الاسنان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/196986/article/2/