المادة 3
1- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
2- لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها.
3- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
2- لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها.
3- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 3 من مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/196986/article/3/