المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز لغاية 31 كانون الاول 1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مرسوم رقم 7700 04/10/1961
مرسوم رقم 7700 تاريخ 04/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز لغاية 31 كانون الاول 1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مادة 2: يعطي الموظفان المعينان بموجب المرسوم المشار اليه في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي رواتبهما عن المدة الواقعة بين 5/7/1961 وتاريخ تصديق المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق
نصوص ذات صلة