Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تشمل كفالة الدولة التسليفات الاستثنائية الممنوحة والتي قد تمنح من مصرف لبنان للمصارف عملا باحكام المادة 102 فقرتها الاخيرة من قانون النقد والتسليف , مع مراعاة التدابير المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197092/article/2/