Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعفى من جميع رسوم الطوابع والكتابة العدل او التسجل العقود وسائر المعاملات والاجراءات المتعلقة بالتسليفات الاستثنائية المشار اليها في المادة الثانية, وتعاد الى من عجلها الرسوم المستوفاة بين تاريخ 12/11/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197092/article/3/