Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: ان معاملات النشر والاعلان المنصوص عليها اعلاه تقوم مقام التبليغ ويسري مفعولها بحق اصحاب العلاقة بمن فيهم المفقودين والغائبين وفاقدي الاهلية. مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي تطبق امام لجان التخمين الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع (أصول المحاكمة لدى قاضي الامور المستعجلة) من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197093/article/3/