Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: ان قرارات التخمين التي اصبحت مبرمة تلزم الادارة وجميع اصحاب العلاقة ويجب اعتمادها في جميع معاملات الاستملاك وتنفيذ التخطيط والتصاميم وأنظمة التنظيم المدني وانشاء الشركات العقارية, وذلك لاعادة تعمير الوسط التجاري لمدينة بيروت . تنحصر مهام اللجان بتعيين قيمة الحقوق دون البت بمبدأ توجبه أو عدم توجبه.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197093/article/4/