المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (15) في مدينة بيروت والمبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.
مرسوم رقم 31 15/02/1977
مرسوم رقم 31 تاريخ 15/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: وضعت تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام (1) الى (15) في مدينة بيروت والمبنية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري
نصوص ذات صلة