Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3:

تعتبر نافذة جميع الاتفاقات الصريحة او الضمنيةالتي تكون قد جرت بين صاحب العمل والاجير لا سيما لجهة تعديل دوام العمل, او عدد ساعاته, او مكانه, او طبيعته, او مقدار الاجر. على ان تراعى في تعديل الاجر الاسس التالية:

- بالنسبة للاجور التي لا تتجاوز 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يتعدى التخفيض 50 بالمئة من الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعديل وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور.

- بالنسبة للاجور التي تتعدى 2000 ل.ل. شهريا يجب ان لا يقل الاجر عن 1000 ل.ل., شهريا دون مراعاة أي نسبة مئوية معينة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/3/