المادة 4
مادة 4:
يعتبر حكما قبولا ضمنيا بالتعديل استمرار الاجير في تنفيذ العقد بعد تعديله او قبضه رواتبه المعدلة سواء تحفظ عند القبض ام لم يتحفظ شرط ان تراعى احكام المادة (3) اعلاه لجهة مقدار الاجر.
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
يعتبر حكما قبولا ضمنيا بالتعديل استمرار الاجير في تنفيذ العقد بعد تعديله او قبضه رواتبه المعدلة سواء تحفظ عند القبض ام لم يتحفظ شرط ان تراعى احكام المادة (3) اعلاه لجهة مقدار الاجر.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/4/