Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9:

تراعى حكما في الاتفاقات المشار اليها في المادة 8 اعلاه الاسس التالية فيما خص الفترة الممتدة ما بين تاريخ التعليق و 28/2/1977:

- بالنسبة للاجور التي لا تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر المتفق عليه بين صاحب العمل والاجير عن ثلث الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير قبل التعليق وان لا يقل هذا الاجر في مطلق حال عن 250 ل.ل. شهريا بالنسبة للاجراء الذين يطبق عليهم الحد الادنى للاجور

- بالنسبة للاجور التي تزيد عن 2000 ل.ل. شهريا, يجب ان لا يقل الاجر عن 700 ل.ل. شهريا دون مراعاة اي نسبة مئوية معينة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/9/