Labour Arbitration Councils 04/12/1984
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 79 /1984
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 79/1984
- Date
- 04/12/1984
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- تيان، صقر
- Source
- Lebanese University
- مفعول خطف الاجير اثناء احداث 1975 على استمرار عقد الاستخدام ومقدار الاجر.
-
حيث ان المدعي دخل بخدمة المدعى عليها بصفة ناطور بناية وعامل سنترال وذلك في بناء بنك بيبلوس الكائن في بيروت منطقة الظريف وكان يقيم مع زوجته في غرفة خاصة في البناء حيث ان المدعي تعرض في اواخر شهر حزيران سنة 975 لحادث خطف من قبل مسلحين وانقطع عن العمل على اثر هذا الحادث لفترة من الزمن. ثم راجع المسؤول لدى المدعى عليها في بلدة جبيل بدلا من بيروت . اذ انه وبسبب الحادث المشار اليه امسى من المستحيل عليه العمل مجددا في بيروت وحيث تبين ان المدعي انقطع عن عمله بسبب عذر مشروع الا وهو حادث الخطف الذي تعرض له فيكون وضعه ينطبق على احكام المادة السابعة وما يليها من المرسوم الاشتراعي عدد 17/977 ويستحق له اجور مخفضة عن فترة تعليق عقد استخدامه. وعملا باحكام المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/77