المادة 1
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197100/article/1/