المادة 2
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197100/article/2/