Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3779 22/01/1981

تعديل المرسوم رقم 2931 تاريخ 5-5-1980 الرامي الى تعديل المرسوم رقم 2272 تاريخ 6-9-1979 والمتضمن تحديد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 3779 تاريخ 22/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3779
التاريخ
22/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1981, ص. 55-56
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3779 تاريخ 22/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لما ورد في المرسوم 2931 تاريخ 5/5/1980 , يحدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 في شعب التاريخ والجغرافيا والطبيعيات كما يلي : تاريخ 64 - جغرافيا 32 - طبيعيات بالفرنسية 32 - . (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981