المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .
مرسوم رقم 3794 04/02/1981
مرسوم رقم 3794 تاريخ 04/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة