Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3794 04/02/1981

احالة قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقه على المجلس العدلي

مرسوم رقم 3794 تاريخ 04/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3794
التاريخ
04/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1981, ص. 72
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3794 تاريخ 04/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي التي نتج عنها اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981