المادة 1
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مرسوم رقم 4954 تاريخ 25/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4954 تاريخ 25/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 1 من مرسوم رقم 4954 تاريخ 25/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/197215/article/1/