المادة 1
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مرسوم رقم 4954 25/01/1946
مرسوم رقم 4954 تاريخ 25/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر الصليب الاحمر اللبناني جمعية معدة لخدمة المنافع العامة متمتعة بالحقوق وخاضعة للواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة