المادة 1
مادة 1: تطبق كافة الاحكام والرسوم المنصوص عنها في المرسوم رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 على مرفأ طرابلس .
مرسوم رقم 2965 21/01/1986
مرسوم رقم 2965 تاريخ 21/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق كافة الاحكام والرسوم المنصوص عنها في المرسوم رقم 2493 تاريخ 24/5/1985 على مرفأ طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة