المادة 8
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل.
نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل
المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل.
المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/8/