Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق توضع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل.

المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/8/