Read this page in English
النص الكامل

نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين. مرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

- واردات الصندوق:

1- تتكون واردات الصندوق من المبالغ الناتجة عن اقتطاع النسبة المحددة في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 22/85 المضافة الى المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83.

2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل.

3- المبالغ الناتجة عن اقتطاع نسبة مئوية من الراتب تحدد من قبل مجلس الادارة بعد موافقة وزير العدل.

4- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر الصندوق قبولها بعد موافقة وزير العدل.

5- الواردات الناتجة عن سائر النصوص القانونية او التنظيمية.

المادة 7 من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/197260/article/7/