Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على الخاضع للضريبة, عندما يقوم بالبيع على سبيل التجربة او عندما يودع البضاعة على سبيل الأمانة, أن يصدر الى المرسل اليه مستندا يثبت استلام الاموال المباعة أو البضاعة المودعة على سبيل الأمانة وغيرها من التفاصيل الضرورية تحدد مضامين هذا المستند بقرار من وزير المالية.

المادة 11 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/11/