المادة 10
في حال فقدان الفاتورة الأصلية أو تلفها عن غير قصد, يمكن للمورد ان يصدر فاتورة أخرى مطابقة لها مع اضافة عبارة عليها بصورة واضحة تفيد بأنها اصدرت لتحل محل الفاتورة الأصلية.
مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال فقدان الفاتورة الأصلية أو تلفها عن غير قصد, يمكن للمورد ان يصدر فاتورة أخرى مطابقة لها مع اضافة عبارة عليها بصورة واضحة تفيد بأنها اصدرت لتحل محل الفاتورة الأصلية.
المادة 10 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/10/