Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

بالنسبة للخاضع للضريبة الذي ليس بامكانه ان يسلم فاتورة مطابقة لاحكام المادة 38 من القانون عند كل عملية تسليم اموال او تقديم خدمات, يمكن للإدارة الضريبية وبإذن خاص أن تسمح له بإصدار فواتير دورية يدون عليها كافة التفاصيل المتعلقة بالمبيعات التي قام بها خلال الفترة المعنية.

المادة 6 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/6/