المادة 8
على الخاضع للضريبة ان يحتفظ بصورة عن جميع الفواتير التي يصدرها. في حال اصدر الخاضع للضريبة نسخة او عدة نسخ عن الفاتورة الاصلية, يتوجب عليه ذكر "نسخة طبق الاصل" في متن كل نسخة, ولا يعتد لممارسة حق الحسم الا بالفاتورة الاصلية.
مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الخاضع للضريبة ان يحتفظ بصورة عن جميع الفواتير التي يصدرها. في حال اصدر الخاضع للضريبة نسخة او عدة نسخ عن الفاتورة الاصلية, يتوجب عليه ذكر "نسخة طبق الاصل" في متن كل نسخة, ولا يعتد لممارسة حق الحسم الا بالفاتورة الاصلية.
المادة 8 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/8/