Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على الخاضع للضريبة ان يصدر مستندا مصححا عندما تقضي الحاجة بتعديل الفاتورة أو المستند الذي يحل مكانها بعد تسليمها. يجب ان يتضمن المستند المصحح التفاصيل المفروضة وفقا لاحكام المادة 38 من القانون, كما يجب ان يشير الى الفاتورة او المستند موضوع التصحيح وقيمة الضريبة على القيمة المضافة الواجب تصحيحها.

المادة 9 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/9/