المادة 10
تدفع الضريبة المطلوب استردادها بالعملة اللبنانية بموجب شيك او حوالة مصرفية أو تحويل مصرفي على رقم الحساب المذكور على طلب الاسترداد.
مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الضريبة المطلوب استردادها بالعملة اللبنانية بموجب شيك او حوالة مصرفية أو تحويل مصرفي على رقم الحساب المذكور على طلب الاسترداد.
المادة 10 من مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197307/article/10/