تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الاعمال غير المقيمين
مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. عدد المواد: 11. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
يقصد برجال الاعمال والشركات غير المقيمين, من اجل تطبيق هذا المرسوم, الاشخاص الطبيعيون او المعنويون, الاجانب أو اللبنانيون المقيمون في الخارج, الذين ليس لهم مركز عمل دائم في لبنان وليس لهم مركز اقامة دائمة فيه, والذين يكون هدف زيارتهم الى لبنان إقامة مؤتمرات او محاضرات او معارض او الاشتراك بها.
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الاراضي اللبنانية اذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1.000.000 ل. ل . خلال زيارة واحدة او عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الاراضي اللبنانية اذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1.000.000 ل. ل . خلال زيارة واحدة او عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية إذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل (ستين مليون ليرة لبنانية) خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
يجوز لرجال الأعمال والشركات غير المقيمين طلب استرداد كامل الضريبة التي يدفعونها في لبنان والتي تصيب الأموال والخدمات المتصلة مباشرة وبصورة واضحة وصريحة بتحقيق الهدف المبين في المادة الثانية من هذا المرسوم ومنها على سبيل المثال بدلات إيجار اماكن العرض, بدلات إيجار العقارات أو الترخيص باستعمالها, وشراء أو استئجار معدات وتجهيزات مختلفة مخصصة حصرا لتحقيق الهدف المذكور, وبدلات الإقامة في الفنادق, وبدلات تأجير السيارات.
- الفواتير الأصلية المنظمة وفقا للاصول مع اثبات دفع الضريبة,
- تفويض الجهة الأجنبية للشخص الذي يمثلها في لبنان أو تفويض وكيل هذا الشخص للتقدم باسمها بالطلب على أن تكون التفويضات في جميع الحالات مصدقة وفقا للاصول,
- شهادة صادرة عن الادارة الضريبية في بلد محل مزاولة المهنة او الاقامة لرجل الاعمال او الشركة غير المقيمين تثبت انه خاضع للضريبة لدى تلك الادارة وتبين عنوان عمله ورقم تسجيله الضريبي على الا يتجاوز تاريخ الشهادة التي أعطتها الإدارة الضريبية السنتين, او إفادة رسمية صادرة عن الجهة المختصة في بلد محل مزاولة المهنة او الاقامة لرجل الاعمال غير المقيم تثبت انه مسجل في السجل التجاري على الا يتجاوز تاريخ الشهادة سنتين,
- جميع المستندات التي تثبت توفر الشروط المفروضة والواردة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7307 تاريخ 26/01/2002تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا واقسام من مناطق مجدليا كفردلاقوس وكفرحاتا العقارية (قضاء زغرتا)
مرسوم رقم 7304 تاريخ 26/01/2002اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان سعة 500 م3 على قسم من مساحة العقار رقم 19 منطقة مراح المير العقارية لتموين بلدة داريا بمياه الشرب (محافظة جبل لبنان-قضاء كسروان) من المنافع العامة
مرسوم رقم 7301 تاريخ 26/01/2002تحديد دقائق تطبيق احكام البند الاول من المادة 58 من القانون رقم 379تاريخ14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبةعلى القيمة المضافة للاشخاص غير المقيمين في لبنان (السياح)
مرسوم رقم 7286 تاريخ 26/01/2002تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخضوع للضريبة والاشخاص الخاضعين لها
مرسوم رقم 7293 تاريخ 26/01/2002تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالاحكام الانتقالية