Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتوجب على الادارة الضريبية أن تدرس طلب استرداد الضريبة ضمن مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم طلبات الاسترداد.

في حال الموافقة على طلب الاسترداد, يتم دفع قيمة الضريبة الموافق على استردادها قبل نهاية السنة التي قدم خلالها طلب الاسترداد.

في حال رفض طلب الاسترداد, يتوجب على الادارة الضريبية تبيان اسباب هذا الرفض وابلاغ مقدم الطلب بذلك.

المادة 9 من مرسوم رقم 7299 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197307/article/9/