المادة 11
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور جميع أعضائها ويلحق بها موظف من وزارة المالية للقيام بمهام امانة السر.
مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور جميع أعضائها ويلحق بها موظف من وزارة المالية للقيام بمهام امانة السر.
المادة 11 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/11/