المادة 12
يحيل أمين سر اللجنة الاعتراض فور وروده الى اللجنة التي تنظر فيه وفق الاصول المتبعة أمام القضاء المستعجل.
مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل أمين سر اللجنة الاعتراض فور وروده الى اللجنة التي تنظر فيه وفق الاصول المتبعة أمام القضاء المستعجل.
المادة 12 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/12/