المادة 7
على الإدارة الضريبية ان تبت بالاعتراض في مهلة ستة أشهر من تاريخ استلامها الاستدعاء وألا يعتبر سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الإدارة الضريبية ان تبت بالاعتراض في مهلة ستة أشهر من تاريخ استلامها الاستدعاء وألا يعتبر سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 7 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/7/