Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

على الإدارة الضريبية أن تعلم المعترض بقرارها, بجميع حيثياته وخلاصته, ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام يوجه الى المعترض على العنوان الذي حدده في اعتراضه ويعتمد كتاريخ لإعلام المعترض قرار الادارة الضريبية تاريخ خاتم البريد للكتاب المرسل من قبلها.

المادة 9 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/9/