Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من اجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة اعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/2/2000

المادة 1 من مرسوم رقم 7243 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197313/article/1/