المادة 1
مادة 1: يخضع لسلطة مراقب عام, ولرقابة ديوان المحاسبة, وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية, كل من اتحاد البلديات التالية: - اتحاد بلديات كسروان - الفتوح - اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط.
مرسوم رقم 2197 18/01/1985
مرسوم رقم 2197 تاريخ 18/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع لسلطة مراقب عام, ولرقابة ديوان المحاسبة, وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية, كل من اتحاد البلديات التالية: - اتحاد بلديات كسروان - الفتوح - اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة