Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2197 18/01/1985

اخضاع اتحادات بلديات لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

مرسوم رقم 2197 تاريخ 18/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2197
التاريخ
18/01/1985
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/1985, ص. 91-92
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2197 تاريخ 18/01/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لسلطة مراقب عام, ولرقابة ديوان المحاسبة, وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية, كل من اتحاد البلديات التالية: - اتحاد بلديات كسروان - الفتوح - اتحاد بلديات صيدا - الزهراني - اتحاد بلديات المتن الشمالي - الساحلي والاوسط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985