المادة 1
مادة 1: ينشأ تعويض خاص بعناصر الحرس الجمهوري يطلق عليه اسم تعويض الحرس الجمهوري ويمنح كبدل اخطار وقيافة مميزة.
مرسوم رقم 2193 17/01/1985
مرسوم رقم 2193 تاريخ 17/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ تعويض خاص بعناصر الحرس الجمهوري يطلق عليه اسم تعويض الحرس الجمهوري ويمنح كبدل اخطار وقيافة مميزة.
مادة 2: تحدد قيمة التعويض شهريا بـ 10 % من قيمة الراتب الاساسي لجندي عازب درجة اولى.
مادة 3: تحدد اصول وشروط منح التعويض بموجب تعليمات تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره. بعبدا في 17 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة