Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4276 25/10/2000

قبول هبة مالية مقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت

مرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4276
التاريخ
25/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4433
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4886 تاريخ 13/02/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

11/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة في قسم الواردات من موازنة عام 2000 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000