المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 4276 25/10/2000
مرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 02/11/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالبة المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت وقيمتها /75,811,80/ دولار اميركي, اي ما يعادل /114,286,000/ل.ل. مائة واربعة عشر مليونا ومئتان وستة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة في قسم الواردات من موازنة عام 2000 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة